حوافز الاستثمار في قانون الاستثمار الكوردستاني

عمر جلال محمد

بهدف (خلق مناخ مشجع للاستثمار في إقليم كوردستان- العراق، وإزالة المعوقات القانونية، وفسح المجال لتوظيف رأس المال الوطني والأجنبي، مجتمعاً أو منفرداً، في المشاريع الاستثمارية بالشكل الذي يسهم في عملية التنمية الاقتصادية إسهاماً فاعلاً)، وبغية (منح تسهيلات، وحوافز تشجيعية، وإعفاءات ضريبية لرؤوس الأموال المستثمرة)، ومن أجل إيجاد هيئة استثمارية مختصة لتنظيم الجوانب المختلفة لعمليات الاستثمار في إقليم كوردستان- العراق،([1]) واستناداً على “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان – العراق رقم (4) لسنة (2006)” تم تشكيل هيئة باسم “هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان”، وتكون لها (شخصية معنوية، واستقلال مالي وإداري)، ولها القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لأغراض تنفيذ أحكام القانون المذكور، ويكون للهيئة رئيس، بدرجة وزير، وله حقوق وصلاحيات الوزير، وهو المسؤول عن (توجيه أعمالها، والإشراف والرقابة على نشاطاتها، وكل ما له علاقة بمهام الهيئة، وسائر شؤونها وترتبط به الدوائر)، وتتولى الهيئة تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار بما يؤدي إلى (تحقيق التنمية الاقتصادية في الإقليم، وإعداد الاستراتيجيات والخطط والسياسات الاستثمارية، وعرضها على “المجلس الأعلى للاستثمار” لغرض المصــادقة عليها، وإجراء التنســــــيق بين فروعها في محافظات الإقليم).([2])

لرئيس “هيئة الاستثمار في الإقليم” التعاقد مع (الأشخاص الطبيعية، أو المعنوية) في داخل الإقليم، أو في خارجه، للقيام بالمهام والواجبات التي توكل إليهم لتحقيق أهداف الهيئة،([3]) وبخصوص “مجالس ادارة الشركات المساهمة”، مع مراعاة القوانين النافذة، تعتبر المشروعات المسجلة طبقاً لأحكام “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان– العراق رقم (4) لسنة (2006)” من مشروعات القطاع الخاص، بغض النظر عن (الشكل القانوني، والطبيعة القانونية للأموال المساهمة فيها)([4])

تقوم هيئة الاستثمار في كوردستان لغرض تشجيع المستثمرين المحليين، والأجانب، بـ(توفير قطع أراضي تؤجر بأسعار رمزية ومدعومة)، و(إيصال البنى التحتية العامة) مثل (المياه والكهرباء، والصرف الصحي) لغاية حدود المشروع، والإعفاء من ضرائب الشركات لمدد معينة، والإعفاء من الرسوم الكمركية)، ويعامل المستثمر الوطني والأجنبي بالتساوي، وأن للمستثمرين الأجانب أن يستثمروا مع، أو بدون، شركاء محليين، وأن يستخدموا العمالة الأجنبية، ويسمح لهم بتحويل الأرباح بالكامل، ودعوة المستثمرين بصورة مباشرة من قبل هيئة الاستثمار لغرض تقديم العروض الخاصة بانشاء المدن والمناطق الصناعية، وتقوم الهيئة بدراسة العروض واختيار الأفضل منها ومنح الإجازات الاستثمارية للمستثمر بصفة مطور، شريطة أن تكون المدن الصناعية والمناطق الصناعية بيئة مميزة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي لتكون مدن متكاملة الخدمات تؤدي الى تقوية وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية والدخل القومي.([5])

للمستثمر (شراء، واستئجار) الأراضي والعقارات اللازمة لـ(تأسيس، وتوسيع، وتنويع، وتطوير) المشروع، في حدود المساحة والمدة التي تقدر في ضوء (أهداف المشروع، والحاجة الفعلية)،([6]) ولا يجوز للمستثمر تملك الأراضي التي تحتوي على (النفط، والغاز، أو أية ثروات معدنية ثمينة أو ثقيلة).([7])

يتم فرز الأراضي اللازمة للمشاريع الاستثمارية التي ستقام في حدود المساحة التي تقدر في ضوء (أهداف المشروع، والحاجة الفعلية لها)، وتقوم الجهات المختصة، وبالتنسيق مع “هيئة الاستثمار في الإقليم” بتوفير الخدمات العامة من (المياه، والكهرباء، والمجاري، والطرق العامة، والاتصالات، وغيرها) إلى حدود المشروع، على أن تخصص لهذا الغرض المبالغ اللازمة في الميزانية.([8])

فضلاً عما يتمتع به المستثمر الأجنبي من حق بـ(تملك، واستئجار) (الأراضي، والسيارات الانتاجية) يحق له أن (يشتري، أو يستأجر) لصالح مشروعه الاستثماري (عقارات سكنية، وسيارات غير انتاجية) بما يتطلب المشروع بعد موافقة “هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان” على ذلك.([9])

يسمح للمستثمر الأجنبي أن يحول إلى الخارج (أرباح، وفوائد رأسماله) على وفق أحكام هذا القانون، ويحق لـ(العاملين غير العراقيين في المشروع، والمتعاملين معهم في خارج الإقليم) تحويل (مستحقاتهم، واجورهم) إلى الخارج وفق القوانين النافذة، وللمستثمر الأجنبي الحق في إعادة رأسماله إلى الخارج؛ عند (تصفية المشروع، أو التصرف فيه)، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والإجراءات الكمركية والضريبية المعمول بها، كما أن للمستثمر تحويل استثماره، (كلاً، أو جزءاً)، إلى (مستثمر أجنبـي آخر، أو إلى مستثمر وطني، أو التنازل عن المشروع لشريكه بموافقة “هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان”)، ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في (الحقوق، والالتزامات) الناشئة عن المشروع، ويحق للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه المجاز، وفق أحكام القانون المذكور، حسابات مصرفية بـ(النقد الوطني، أو الأجنبي، أو كليهما) لدى المصارف في الإقليم وفي خارجه.([10])

استناداً على “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان– العراق رقم (4) لسنة (2006)” يعفى المشروع من جميع الضرائب والرسوم غير الكمركية لمدة (عشر) سنوات، اعتباراً من (تأريخ بدء المشروع بتقديم الخدمات، أو تأريخ الانتاج الفعلي)، وتعفى (الآلات، والأجهزة، والمعدات، والآليات، والمكائن) المستوردة للمشروع من (الضرائب، والرسوم، وشرط الحصول على إجازة الاستيراد)، على أن يتم ادخالها عن طريق المعابر الحدودية للإقليم خلال (سنتين)، من تأريخ الموافقة على قوائمها من قبل “رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم”، وأن تستخدم لأغراض المشروع حصراً، وبعكسه لا تشملها هذه الإعفاءات ويلزم المستثمر بدفع الضريبة ويعاقب بغرامة قدرها ضعف مبلغ الضريبة المستحقة، وتعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من (الضرائب، والرســوم) على ان لا تزيد قيمتها عن (خمسة عشر من المائة) من قيمة (المكائن، والمعدات)، وذلك بقرار مسبق من “رئيس الهيئة” بالموافقة على (قوائمها، وكمياتها)، وتعفى (الآلات، والأجهزة، والمكائن، والآليات، والعدد) اللازمة لـ(توسيع المشروع، أو تطويره، أو تحديثه) من (الضرائب، والرسوم، وتعفى المواد الأولية المستوردة للإنتاج من الرسوم الكمركية لمدة (خمس) سنوات، على أن تحدد (أنواع، وكميات) هذه المواد من قبل “هيئة الاستثمار في الإقليم”، مع إعطاء الأولوية لاستخدام المواد الأولية المحلية المتوافرة والملائمة للمشروع الاستثماري (كماً، ونوعاً).([11])

يحق للمستثمر، وفقا لأحكام “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان– العراق رقم (4) لسنة (2006)” استيراد جميع احتياجات مشروعه، ومنها (الآلات، والآليات، والأجهزة، والمعدات)، وتعفى هذه المستوردات من جميع الرسوم الكمركية الداخلة من المعابر الحدودية للإقليم، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.([12])

يتمتع المستثمر بحسب “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان– العراق رقم (4) لسنة (2006)” بحقه في (الاحتفاظ بسرية المعلومات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع، وحفظ المبادرات الاستثمارية)، وذلك طبقاً لـ(أحكام القوانين، والأنظمة، والتعليمات) المعمول بها في الإقليم، ويعاقب كل من يفشي بأية معلومات تكون بحوزته، بحكم وظيفته، وتتعلق بـ(المبادرة الاستثمارية، والجوانب الفنية، أو الاقتصادية أو المالية للمشروع).([13])

لـ”هيئة الاستثمار في الإقليم”، استناداً على “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان– العراق رقم (4) لسنة (2006)”، ووفقاً لـ”مقتضيات المصلحة العامة في الإقليم” منح حوافز وتسهيلات اضافية للمشاريع الاستثمارية المجازة، على وفق أحكام القانون المشار إليه، والتي تكون من (المشاريع التي تقام في المناطق الأقل نمواً في الإقليم، أو المشاريع المشتركة بين المستثمر الوطني والأجنبي).([14])

ولـ”هيئة الاستثمار في الإقليم” منح المشاريع الاستثمارية الخدمية التي تؤسس، وفق “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان– العراق رقم (4) لسنة (2006)”، وبحسب طبيعتها، ولاسيما (مشاريع الفنادق، والمستشفيات، والمدن السياحية، والجامعات، والمدارس) إعفاءات إضافية من الرسوم لمشترياتها من (الأثاث، والمفروشات، واللوازم لأغراض التحديث والتجديد) مرة (واحدة) كل (ثلاث) سنوات، على أن (يتم ادخالها إلى الإقليم، واستعمالها في المشروع حصراً) خلال (سنة واحدة)، من تأريخ صدور موافقة “رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم” على قوائم المشتريات وكمياتها.([15])

وأخيراً؛ واستناداً على أحكام “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان– العراق رقم (4) لسنة (2006)”، تحل المنازعات الاستثمارية على وفق العقد المبرم بين الطرفين، (هيئة الاستثمار في الإقليم، والمستثمر)، وعند عدم وجود فقرة في العقد المبرم، بهذا الخصوص، تحل بطريقة ودية وبتراضي الطرفين، وفي حالة تعذر الحل الودي يجوز للطرفين (اللجوء إلى التحكيم المبينة أحكامه في القوانين المرعية في الإقليم، أو وفقاً لأحكام تسوية المنازعات الواردة في أي من الاتفاقات الدولية أو الثنائية التي يكون العراق طرفاً فيها).([16])

[1]. ينظر: نص (الأسباب الموجبة) من “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان – العراق رقم (4) لسنة (2006)”

[2]. ينظر: نص نصوص الفقرات (أولاً، ثانياً، خامساً، سادساً) من المادة (العاشرة) من (الفصل الأول: هيئة الاستثمار وتشكيلاتها ومهامها) من (الباب الثالث: التشكيلات الاستثمارية) من “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان – العراق رقم (4) لسنة (2006)”

[3]. ينظر: نص المادة (الثالثة عشرة) من (الفصل الأول: هيئة الاستثمار وتشكيلاتها ومهامها) من (الباب الثالث: التشكيلات الاستثمارية) من “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان – العراق رقم (4) لسنة (2006)”

[4]. ينظر: نص الفقرة (ثامناً) من المادة (السابعة) من (الفصل الثالث: الضمانات القانونية) من (الباب الثاني: الاعفاءات والالتزامات) من “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان – العراق رقم (4) لسنة (2006)”

[5]. دليل الاستثمار في إقليم كوردستان (2021)، مصدر سابق، ص12

[6]. ينظر: نص الفقرة (سادساً) من المادة (الرابعة) من (الفصل الرابع: تخصيص الأراضي) من (الباب الأول: الأحكام العامة) من “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان – العراق رقم (4) لسنة (2006)”

[7]. ينظر: نص المادة (التاسعة عشر) من (الفصل الثالث: أحكام ختامية) من (الباب الرابع: منح الاجازة والتحكيم) من “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان – العراق رقم (4) لسنة (2006)”

[8]. ينظر: نصي الفقرتين (سابعاً، تاسعاً) من المادة (الرابعة) من (الفصل الرابع: تخصيص الأراضي) من (الباب الأول: الأحكام العامة) من “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان – العراق رقم (4) لسنة (2006)”

[9]. ينظر: نص الفقرة (عاشراً) من المادة (الرابعة) من (الفصل الرابع: تخصيص الأراضي) من (الباب الأول: الأحكام العامة) من “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان – العراق رقم (4) لسنة (2006)”

[10]. ينظر: نصوص الفقرات (ثالثاً، رابعاً، خامساً، سادساً، سابعاً) من المادة (السابعة) من (الفصل الثالث: الضمانات القانونية) من (الباب الثاني: الاعفاءات والالتزامات) من “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان – العراق رقم (4) لسنة (2006)”

[11]. ينظر: نصوص الفقرات (أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، خامساً) من المادة (الخامسة) من (الفصل الأول: الإعفاءات الضريبية والكمركية) من (الباب الثاني: الاعفاءات والالتزامات) من “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان – العراق رقم (4) لسنة (2006)”

[12]. ينظر: نص المادة (الخامسة) من (الفصل الأول: الإعفاءات الضريبية والكمركية) من (الباب الثاني: الاعفاءات والالتزامات) من “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان – العراق رقم (4) لسنة (2006)”

[13]. ينظر: نص الفقرة (تاسعاً) من المادة (السابعة) من (الفصل الثالث: الضمانات القانونية) من (الباب الثاني: الاعفاءات والالتزامات) من “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان – العراق رقم (4) لسنة (2006)”

[14]. ينظر: نص الفقرة (أولاً) من المادة (السادسة) من (الفصل الثاني: إعفاءات إضافية) من (الباب الثاني: الاعفاءات والالتزامات) من “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان – العراق رقم (4) لسنة (2006)”

[15]. ينظر: نص الفقرة (ثانياً) من المادة (السادسة) من (الفصل الثاني: إعفاءات إضافية) من (الباب الثاني: الاعفاءات والالتزامات) من “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان – العراق رقم (4) لسنة (2006)”

[16]. ينظر: نص المادة (السابعة عشر) من (الفصل الثاني: التحكيم) من (الباب الرابع: منح الاجازة والتحكيم) من “قانون الاستثمار في إقليم كوردستان – العراق رقم (4) لسنة (2006)”

(*) مستشار قانوني- مدير قسم البحوث في شركة ميران للاستثمار والتطوير العقاري

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *