العقوبات الادارية المقنعة

بیار عماد

مساعد اداري

 أحد الوسائل التي تستخدمها الادارة للقيام بأعمالها وتقديم خدماتها بما يخدم المصلحة العامة، هو الموظف العام، وعلاقة الموظف بالادارة هي علاقة تنظيمية يترتب عليها مجموعة من الحقوق والالتزامات من قبل الجانبين. فاذا قام الموظف بتصرف يخل بواجباته الوظيفية، فأنه يتعرض لعقوبة تأديبية من قبل السلطة القانونية، وقد اولي الكثير من الاهتمام بهذه العقوبات من قبل أغلب التشريعات الوظيفية، فمن دون هذه العقوبات من المؤكد انه تنتشر ظاهرة الفوضى واللامبالاة بين موظفي الدولة وبالتالي لا تستطيع الادارة القيام بأعمالها بالشكل المطلوب. هذه العقوبات الانضباطية يتم تنفيذها على الموظف وفق اجراءات معينة لا يجوز تجاوزها من قبل الادارة، وهي بالتالي مقيدة بمبدأ لا عقوبة الا بنص، أي ليس للادارة أن تتجاوز سقف العقوبات المنصوصة عليها في القانون، وبذلك يكون القرار مخالفا لهذا المبدأ الا أن الادارة قد تفرض على الموظف عقوبات غير منصوصة عليها في القانون، وهذه تؤثر سلبا على الحقوق الوظيفية للموظف والتي يطلق عيلها الفقه والقضاء الاداري العقوبات الادارية المقنعة

العقوبات المقنعة تكون أما بصيغة النقل أو الندب أو الغاء وظيفة، ويعتبر الوقف الاحتياطي عن العمل أيضا عقوبة مقنعة أذا تم صدورها في غير الحالات التي حددها القانون، حيث لا يجوز توقيف الموظف لمجرد الشك بل يجب أن يكون هناك تحقيق يجرى مع الموظف قبل أحالته الى المحاكمة التأديبية.  وقد تلجأ الادارة الى اجراءات أخرى تعتبر من العقوبات التأديبية المقنعة، كانهاء علاقتها التقاعدية مع الموظف المؤقت والذي ينطوي على جزاء تأديبي هو الفصل من الخدمة

ويتبين لنا أن العقوبة المقنعة باطلة من وجهتين، أولهما أنها ليست من بين العقوبات الانضباطية التي حددها المشرع، والثاني أنها تفرض دون أتباع الاجراءات الانضباطية المقررة في النص القانوني، كما تتضمن هذه العقوبة أيضا انحرافا بالسلطة لأن الادارة تنحرف بهذا الأجراء الذي تتخذه عما خصص لها من سلطات وصلاحيات. ويتم تعريفه على أنه الاجراء المؤلم التي تتخذه الادارة ضد الموظف المذنب دون توجيه أتهاما معينا ضده أو استيفاء اجراءات التأديب، وذلك خروجا على مبدأ مشروعية العقوبة بذاتها من بين العقوبات التي حددها المشرع، وأيضا على اجراءات التأديب المعقدة والتي تستغرق وقتا طويلا

أن العقوبات المقنعة يشترط توفر ثلاث عناصر فيها، وهي عدم ورود هذه العقوبات ضمن العقوبات الانضباطية  وفيها مساس بحقوق الموظف وتلحق الأذى به، لكون العقوبة قد اتخذت دون أتباع الاجراءات الانضباطية التي نص عليها القانون

نتيجة التحولات التي شهدها اقليم كوردستان من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية ودخول الدولة في ادارة الكثير من النشاطات، بذلك ترتب عنها  الكثير من الحقوق والواجبات بين الحكومة وموظف الجهاز الاداري للدولة، وأوجب ذلك وجود جهة متخصصة تقوم بواجب الرقابة على المؤسسات الادارية لحماية حقوقها وكذلك حماية حقوق الأفراد المكلفين بأعمال الادارة لتحقيق المصلحة العامة. ولأجل ذلك تم تشكيل مجلس شورى اقليم كوردستان العراق الذي قام باستحداث قضاء أداري متخصص واجبه صياغة تشريعات حول مشروعية قرارات الادارة  وكل ذلك تم استنادا الى الدستور العراقي لسنة 2005 وأتبع القضاء المزدوج من قبل المشرع في اقليم كوردستان أسوة بالمشرع العراقي، حيث بامكان مواطني الاقليم الاحتكام الى القضاء الاداري الذي يعطي  الحق لموظف الاقليم الطعن في القرارات الادارية عن طريق هيئة أنضباط موظفي الاقليم. ولهذه الهيئة نوعان من الاختصاصات أولها النظر في المنازعات بين الموظفين ودوائرهم فيما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، مثل المنازعات الخاصة بالرواتب والمخصصات المستحقة للموظفين وكثير غيرها من المنازعات، والاختصاص الثاني هو النظر في الطعون المقدمة ضد العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *